للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخمسون)

هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونًا في الذمة؟.

هذا على ضربين:

أحدهما: التملك الاضطراري، كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقدر على أخذه؛ فإنه يأخذه مضمونًا، سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا؛ لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك.

والثاني: [ما عداه] (١) من التمليكات (٢) المشروعة لإزالة ضرر ما؛ كالأخذ بالشفعة، وأخذ الغراس، والبناء (٣) من المستعير والمستأجر، والرزع من الغاصب، وتقويم الشقص من العبد المشترك إذا قيل إنه تملك يقف على التقويم، وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن؛ [فيتخرج] (٤) ذلك كله على وجهين؛ فإن لأصحابنا في الأخذ بالشفعة وجهين (٥):


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "ما عدده".
(٢) في (ج): "التملكات"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في (ب): "البناء والغراس" كذا بتقديم وتأخير.
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "يتخرج".
(٥) في (أ): "وجهان"! ولعل الصواب ما أثبتناه.