للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلى، ولكن هو من مال البائع (يعني: إذا تلف). قلت: ولكن صرح أحمد في رواية ابن منصور (١) [بانتفاء] (٢) الملك قبل القبض. فقال: أما ما يكال ويوزن؛ فلا بد للبائع أن يوفيه المبتاع؛ لأن ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري، وما لا يكال ولا يوزن إذا كان معلومًا؛ فهو ملك للمشتري، فما لزمه من شيء؛ فهو عليه. وقال أيضًا في طعام اشتري بالصفة: ولا يحول (٣) البائع الثمن، والبائع مالك بعدما لم يكله المشتري.

وهذا صريح لا يمكن تأويله، فيكون إذًا عن أحمد في انتقال الملك في بيع المكيل والموزون بدون القبض روايتان.

* * *


(١) انظر: "مسائل ابن منصور للإمام أحمد" (رقم ١٥٩).
(٢) في المطبوع: "بانتقال"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في (ب): "ولا يحرك".