للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السابعة والسبعون)

من اتصل [بملكه ملك] (١) غيره متميزًا عنه وهو تابع له، ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفصله مالكه؛ فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول، وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل، فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرًا لزوال ضرره بالفصل.

ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة:

- (منها): غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه (٢) المالك؛ فللمؤجر تملكه بالقيمة (٣) لأنه لا يملك قلعه بدون ضمان نقصه، وفيه ضرر عليه، ذكر ذلك القاضي وابن عقيل والأكثرون، ولم يشترط أبو الخطاب أن لا يقلعه المالك؛ فلعله جعل الخيرة لمالك الأرض دون مالك الغراس والبناء.

- (ومنها): غراس المستعير وبناؤه إذا رجع المعير أو انقضت مدة


(١) في المطبوع: "ملكه بملك".
(٢) في (أ): "ينقله".
(٣) في (أ): "بدون".