للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة بعد المئة)

الرضا بالمجهول قدرًا أو جنسًا أو وصفًا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟

إن (١) كان الملتزم عقدًا أو فسخًا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه؛ صح الرضا به ولزم (٢) بغير خلاف، وإن كان غير ذلك، ففيه خلاف

فالأول له صور:

- (منها): أن يحرم (٣) بمثل ما أحرم به فلان أو بأحد الأنساك؛ فيصح.

- (ومنها): [إذا] (٤) طلَّق إحدى زوجاته؛ فيصح، وتعين بالقرعة على المذهب.

- (وبها): [لو] (٥) أعتق أحد عبيده؛ فيصح، ويعين بالقرعة أيضًا


(١) في (ب): "بأن".
(٢) في المطبوع: "وألزم".
(٣) في المطبوع: "أن يحرم منها"، وفي (ج): "أن يحرم بما أحرم".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).