للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعلم (١) (٢).

* * *


(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٢) والصحيح في هذا كله أنها رضعة واحدة، حتى ولو أطلق الثدي عدة مرات، بل ولو انتقل من ثدى إلى آخر؛ فإنه رضعة واحدة، ولكن لو انتقل من امرأة إلى امرأة؛ فهل هي رضعة واحدة أو اثنتين؟
فيه وجهان، والأقرب أن هذا رضعتان؛ لاختلاف المرأتين. (ع).
قلت: قول الشيخ (لاختلاف المرأتين) وصفٌ غير مؤثر، والعبرة في الرضعة العلم بها، ولا يكون ذلك إلا عن شبع؛ فربما كان شبعه من امرأة واحدة أو ثنتين، ولا فرق، واللَّه أعلم.