للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثالثة والأربعون)

فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد (١).

القابض لمال غيره لا يخلو؛ إما [أن يقبضه] (٢) بإذنه أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه، فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة؛ لم يضمن، وكذا إن استند إلى إذن عرفي كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه، وحكي في "التلخيص" وجهًا بضمان هذا، وفيه بعد.

ونصَّ أحمد على أن من أخذ عبدًا آبقًا ليرده، فأبق منه؛ فلا ضمان عليه، لكن قد يقال: هنا إذن شرعي في أخذ الآبق لرده، وإن خلا عن ذلك كله؛ فهو متعد، وعليه الضمان في الجملة، هذا إذا كان أصل القبض غير مستند إلى إذن (٣)، أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة؛ فها هنا ثلاثة أقسام (٤):


(١) هذا هو عنوان القاعدة، أي يقال: القاعدة فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.
(٢) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "يقضبه".
(٣) في (ج): "إذا كان أصل القبض مستند إلى غير إذن".
(٤) القابض لمال غيره إما أن يكون بإذن أو بغير إذن، والإِذن إما أن يكون شرعًّا أو عرفيًّا أو لفظيًّا، مثال: الإذن الشرعي اللقطة، فإن المال حصل في يده بغير إذن له وبغير إذن عُرفي، ولم يبق إلا الإذن الشرعي، والإذن العرفي هو ما حصل عند الإنسان لإنقاذه، =