للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الأربعون)

الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها.

عليها نوعان (١):


(١) هذه القاعدة نصورها، فنقول؛ إذا كان هناك حكم متعلِّق بالعين، ثم زالت الحين من ملك صاحبها، ثم عادت إلى ملك صاحبها؛ فهل يعود الحق الذي تعلق بمنافعها بعودها أو لا يعود؟
ذكر أن هذا على نوعين:
الأول: ما يتعلق به الحكم بملكٍ واحدٍ، فإذا زال ذلك الملك؛ سقط الحكم، وأوضح مثال لهذا الإعارة، فلو أعرتك شيئًا، ثم بعته، بطلت العاريّة؛ لأنه انتقل ملكي عن هذا الشيء المعار، فيأخذه المشتري، فإذا اشتريته فيما بعد؛ فهل يعود حكم الإعارة أولا؟
والجواب: أنه لا تعود الإعارة؛ لأن إعارتي إياك إنما كانت بملك سابق فزال هذا الملك ببيعي لها، وشمل هذا الزوال العين والمنفعة؛ فلا تعود المنفعة لك إلا بعقد جديد.
ومنها كذلك الوصية، فلو أوصي شخص بهذا الكتاب بعد موته لطلبة العلم، ثم باع الكتاب؛ فإن الوصية تبطل لأنه إذا باع الموصى به؛ فهو رجوع عن الوصية، لكنه بعد بيعه اشتراه ثانية؛ فهل تعود الوصية أو لا؟
والجواب: لا تعود الوصية؛ لأن وصيتي بهذا المال كانت في مُلْك سابق حال بينه وبين ملكي الثاني ملك رجل آخر؛ فلا تعود الوصية مرة ثانية، وكذلك الهبة قبل القبض، فلو وهبتك هذا الكتاب وقلت أنت: قبلت، ولكن قبل قبضك إياه بعت الكتاب؛ فهذا جائز لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض وأنت لم تقبض، وبعد بيعي للكتاب اشتريته مرة أخرى؛ فهل =