للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة والثلاثون)

استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها.

كالاستثناء في العقد، وأولى؛ لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوَّجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافًا للشيخ تقي الدين [رحمه اللَّه] (١) في قوله: يسري العتق إليها إن لم يستثن.

ويتفرع على هذا مسائل (٢):


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب)، وفي (ج): "رحمة اللَّه عليه".
(٢) ذكرنا فيما سبق أن الرجل لو أعتق عبده واستثنى منفعته لمدة سنة؛ فإن هذا جائز، أما هنا؛ فالعبد قد استحقت منافعه بعقد لازم، فأنا مثلًا أجرت عبدي بعقد لازم لزيد لمدة ستة شهور، ثم أعتقته، ومن المعروف أن العبد إذا عتق ملك نفسه؛ فهل نقول: إن هذه المنفعة التي استحقت بعقد لازم مستثناة بمعنى أن المستأجر بملك استخدام هذا العبد في هذه المدة أم لا؟
يقول المؤلف: إن استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ لأن المنفعة في هذه المدة لم تحرر، وهي مملوكة للمستأجر، وذلك لأن الاستثناء الحكمي أقوى، فأنا مثلًا لما أجرت العبد سنة وتبدأ هذه السنة في رمضان ثم أعتقته في شوال، فبقي من خدمته للمستأجر أحد عشر شهرًا؛ فهل نقول: إنه يخدمه في هذه المدة الباقية أو لا؟ =