للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التاسعة عشرة) (١)

إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.

ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): الطهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب "المغني" (٢)، وخالفه صاحب "المحرر" (٣)، وقال: يصلي بالتيمم (٤)، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح (٥).


(١) هذه القاعدة بتمامها سقطت من (أ)، وأشار إلى ذلك الناسخ بترقيم القاعدة الآتية برقم (٢٠).
(٢) انظر: "المغني" (١/ ١٥٠ - ١٥١/ ٣٤٠).
(٣) انظر: "المحرر" (١/ ٢٣)؛ حيث قال: "وإذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت؛ صلى بالتيمم".
(٤) بعدها في نسخة (ج) زيادة: "في أول وقت الصلاة"، وما أظنها صحيحة المعنى، فضلًا عن أنها غير موجودة في كتاب "المحرر".
(٥) في "مسائل صالح" (٢/ ٤٧٣/ ١١٩٠): "قلت: من تيمم ثم وجد الماء يعيد الصلاة؟ قال؛ لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة" اهـ.
قلت: وأثر ابن عمر عند البخاري في "صحيحه" (كتاب التيمم، باب التيمم في =