وانظر: "مسائل عبد اللَّه" (٣٦/ ١٣٨)، و"مسائل ابن هانئ" (١/ ١١/ ٥٥)، و "تغليق التعليق" (١/ ١٨٤). (١) المعشرات هي الحبوب والثمار. (ع). قلت: قال ابن رجب في "الذيل" (١/ ٧٢) في ترجمة عبد الواحد بن محمد الشيرازي: "إنه خرج وجهًا: إنه يعتبر لوجوب الزكاة في جميع الأموال إمكان الأداء، من رواية اعتبار إمكان الأداء لوجوب الحج"، وقال قبله: "وله غرائب كثيرة". (٢) الصحيح في هذه المسألة ما قاله الشيرازي، وهو سقوط الزكاة بشرط ألا يحصل من المالك تفريط، مثاله: رجل تم الحول على زكاة ماله، وهو صاحب دُكَّانٍ، فما تمكّن من إخراج زكاة ماله عند تمام الحول، وهو عازم على إخراجها غدًا، فسرقت دكانته، فلم يبق عنده شيء؛ فها هنا نقول: إن هذا تسقط عنه الزكاة؛ لأن هذا الرجل لم يفرِّط، والزكاة في ماله أمانة، والأمين إذا لم يفرط؛ فلا ضمان عليه، أما إذا فرط بأن وجبت الزكاةُ وتمكن =