للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة المئة)

[(١) الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع (٢) أو بالمندوب؟

فيه خلاف يتنزل (٣) عليه مسائل كثيرة:

- (منها): الأكل من أضحية (٤) النذر، وفيه وجهان، اختار أبو بكر الجواز (٥).

- (ومنها): [فعل] (٦) الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه


(١) ومن هنا إلى بداية القاعدة الثانية بعد المئة سقط من (أ).
(٢) في المطبوع: "الواجب بالشروع".
(٣) في (ج): "يترتب".
(٤) في (ج): "الأضحية".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) قول أبي بكر بالجواز هو الصحيح، وذلك لأن الناذر يقول: للَّه عليَّ نذر أن أذبح ضحية، ومعلوم أن الأضحية يجوز له أن يأكل منها، ونذر الأضحية له وجهان:
الوجه الأول: أن يقول: للَّه علي نذر أن أضحي هذا العام.
والتاني: أن يقول: للَّه علي أن أضحي بهذه الشاة.
وكلاهما سواء، والصحيح أن له أن ياكل لأن موضوع الأضحية شرعًا الأكل والإهداء والصدقة، وبذلك تكون الأضحية المنذورة كالواجبة بالشرع. (ع).