للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو خالع العبد زوجته بعوض؛ فهو للسيد، ذكره الخرقي (١)، وظاهر كلام ابن عقيل بناؤه على الخلاف في ملك العبد، ويعضده أن العبد هنا يملك البضع؛ فملك عوضه بالخلع لأن من ملك شيئًا ملك عوضه، فأما مهر الأمة، فهو للسيد [بغير خلاف] (٢)؛ لأنه عوض عن ملك السيد، وهو منفعة البضع؛ فيكون تملكًا (٣) له؛ كأجرة العبد له، بخلاف ما تقدم؛ فإنه ليس عوضًا عن ملكه.

٨ - [الثامنة] (٤) المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟

ذكر (٥) أبو الخطاب أنه يملك بالظهور رواية واحدة، وقال الأكثرون: في المسألة روايتان:

(إحداهما): يملكة بالظهور، وهي المذهب المشهور.

والرواية الثانية: لا يملكه (٦) بدون القسمة، ونصرها (٧) القاضي في "خلافه" في المضاربة، ويستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه ولا يستقر بدونها، ومن الأصحاب من قال: يستقر بالمحاسبة التامة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز، وهو المنصوص صريحًا عن أحمد.


(١) انظره في: "المغني" (٧/ ٢٦٩/ ٥٨٠٤).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (ب) و (ج): "ملكًا".
(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٥) في (أ): "وذكر".
(٦) في المطبوع و (أ): "لا يملك".
(٧) في (ج): "ونقلها".