للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية بعد المئة)

من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] (١) على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط (٢)، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه.

ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة:

- (منها): الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة، ولو أكثر صرف (٣) أمواله في تملك (٤) ما لا زكاة فيه؛ كالعقار والحلي؛ فهل ينزل منزلة الفار؟

على وجهين (٥).

- (ومنها): المطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من إرثها


(١) من بداية القاعدة المئة إلى هنا سقط من (أ).
(٢) في المطبوع و (ج): "السبب".
(٣) في المطبوع و (ب): "صرف أكثر" تقديم وتأخير.
(٤) في المطبوع: "ملك".
(٥) انظر في المسألة: "الهداية" (١/ ٦٤)، و"المحرر" (١/ ٢١٩)، و"الكافي" (١/ ٣٧٧)، و"المقنع" (١/ ٢٩٤)، و"المبدع" (٢/ ٣٠٢)، و"الإفصاح" (١/ ٢٠٩)، و"الإنصاف" (٣/ ٣١)، و"الروض الندي" (١٤٥)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٧١)، و"كشاف القناع" (٢/ ٢٠٧)، و"مطالب أولي النهي" (٢/ ٢٢).