للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه؛ إلا أن تنتفي التهم بسؤال الزوجة ونحوه؛ ففيه روايتان.

- (ومنها): القاتل لموروثه لا يرثه، وسواء كان متهمًا أو غير متهم عند أكثر الأصحاب.

وحكى ابن عقيل في "مفرداته" و"عمد الأدلة" وجهًا: أنه متى انتفت التهمة؛ كقتل الصبي والمجنون؛ لم يمتنع [الإرث. قال: و] (١) هو أصح عندي.

- (ومنها): قتل الموصى له الموصي [بعد الوصية] (٢)؛ فإنه يبطل (٣) الوصية رواية واحدة على أصح الطريقين.

- (ومنها): السكران بشرب الخمر عمدًا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب، بخلاف مِنْ سُكْرٍ ببنجٍ ونحوه، [أو] (٤) أزال عقله بأن ضرب رأسه فجن؛ فإنه لا يقع طلاقه على المنصوص؛ لأن ذلك مما لا تدعو النفوس إليه، بل في الطبع وازع عنه، ولذلك (٥) لا يجب عليه قضاء الصلاة إذ جن في هذه الحالة على الصحيح.

- (ومنها): تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته على المذهب الصحيح.

- (ومنها): ذبح الصيد في حق المحرم لا يبيحه بالكلية، وذبح


(١) في (ج): "إرثه وقال".
(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط.
(٣) في المطبوع: "تبطل".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "ومنها لو".
(٥) في المطبوع و (ب): "وكذلك".