للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فـ] (١) يحدث على ملك العامل دون المالك، وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور، [فـ] (٢) إن قلنا: لا يملكه بدون القسمة؛ احتمل أن يحتسب (٣) من الثلث؛ لأنه خارج حينئذ من ملكه، واحتمل أن لا يحتسب (٤) منه، وهو ظاهر كلامهم؛ لأن المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيئًا، وإنما زادهم فيه ربحًا.

٩ - [التاسعة] (٥): الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟

في المسألة روايتان معروفتان:

أشهرهما: إنه ملك للموقوف عليه.

والثانية: لا؛ فعلى هذه هل هر ملك للواقف أو للَّه تعالى؟

فيه خلاف أيضًا، ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل [كثيرة] (٦):

- (منها): زكاة الوقف، إذا كان ماشية موقوفة على معين؛ فهل يجب [عليه] (٦) زكاتها؟

[فيه طريقتان:

إحداهما] (٧): بناؤه على هذا الخلاف، فإن قلنا: هو ملك للموقوف


(١ و ٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "و".
(٣) في المطبوع و (أ) و (ج): "يحسب".
(٤) فى المطبوع و (ج): "أن لا يحسب".
(٥) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في المطبوع: "فيه طريقان: أحدهما"، وفي (ب): "فيها طريقان: إحداهما"، وفي (ج): "في طريقان: إحداهما".