للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ممنوع [منه] (١)، وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثم إن كان في يده (٢) المشاهدة؛ أرسله، وإلا؛ فلا.

- (ومنها): لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار، ثم طلقها الزوج [في المدة] (٣)، فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان، وإن قلنا: لم يزل؛ [لزمها استرداده] (٤) وجهًا واحدًا.

- (ومنها): لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب، وعلي الثانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.

- (ومنها): لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته، فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء، وإن قلنا بانتقاله؛ ففي "الهداية" و"المغني": يكفي (٥)، وفي "الترغيب" و"المحرر" وجهان؛ لعدم استقرار الملك (٦).

٥ - [الخامسة] (٧): الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟

في [هذه] (١) المسألة روايتان منصوصتان، [واختيار] (٨) الخرقي


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "مدة".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فيها استرده" وفي (ب): "لزم استرداده".
(٥) انظر: "المغني" (٤/ ٩/ ٢٧٥٩).
(٦) انظر: "المحرر" (٢/ ١١٠).
(٧) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.
(٨) في المطبوع: "واختار".