للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من (١) الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في [مدته] (٢)، وهو تعليل القاضي في خلافه؛ فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشفعة، وذكر أبو الخطاب احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك [إلى المشتري] (٣).

- (ومنها): إذا باع أحد الشريكين شقصًا بشرط الخيار، فباع الشفيع حصته في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه؛ لأنه [هو] (٤) شريك الشفيع حالة بيعه، وعلي الثانية: يستحقه (٥) البائع الأول؛ لأن الملك باقٍ له.

- (ومنها): لو (٦) باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثم جاء ربها في مدة الخيار، فإن قلنا: لم ينتقل [الملك] (٧)، فالرد واجب، وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، [و] (٤) المجزوم به في "الكافي" الوجوب (٨).

- (ومنها): لو باع محل صيدًا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو


(١) في (أ): "في".
(٢) في (ج): "في مدة الخيار".
(٣) في (ب): "للمشتري".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "يستحق".
(٦) في (أ): "إذا".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٨) قال في "الكافي" (٢/ ٣٥٦): "فإن جاء صاحبها في مدة الخيار؛ وجب فسخ البيع، وردها إليه؛ لأنه يستحق العين، وقد أمكن ردها إليه".