للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(القاعدة الأولى)] (١)

الماء الجاري؛ هل هو كالراكد (٢)، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟

فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل

[إحداها] (٣): لو وقعت فيه نجاسة؛ فهل يعتبر مجموعه؟ فإن كان كثيرًا لم ينجس [بدون تغير] (٤) وإلا نجس، أو تعتبر (٥) كل جرية بانفرادها، فإن بلغت قلتين لم [تنجس] (٦)، وإلا نجست (٧)؟


(١) في (أ) و (ب): "قاعدة"، والترقيم من (ج) والمطبوع.
(٢) الماء الجاري والراكد هل هما سواء أم يختلفان؟ فيه خلاف في المذهب، وهذه عندي ليست من القواعد، لكنها مسألة تتفرَّعُ عليا مسائل؛ فهي أشبه ما تكون بالمسائل التي يترتب عليها الخلاف، وتنبني عليها فوائد كثيرة. (ع).
(٣) في المطبوع: "أحدها"، والتصوب من (أ) و (ب) و (ج).
(٤) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "بغير".
(٥) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "يعتبر".
(٦) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، والتصويب من (ب).
(٧) الجرية: عبارة عن الدفعة من الماء.
إنْ قلنا: كل جرية بحكم المنفرد؛ فإنه ينجس بمجر الملاقاة، فإنه إذا نجس الذي يقابل النجاسة نجس الذي بجانبه وهكذا؛ فيعم الماء كله.
وإن قلنا: إن المعتبر هو المجموع؛ فحين ذلك ينظر: هل هو كثير فلا ينجس إلا =