للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة)

تفارق المطلقة الرجعية الزوجات.

في صور:

- (منها): إن في إباحتها في مدة العدة روايتين، وعلى رواية التحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟

على وجهين.

- (ومنها): إن طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.

-[(ومنها): هل يصح اختيارها لزوجها إذا أعتقت تحت عبد؟ على وجهين] (١).

- (ومنها): إن الإيلاء منها هل يصح (٢)؟

على روايتين.

- (ومنها): لو نكحت المطلقة ثلاثًا زوجًا آخر، فخلى بها ثم طلقها، وقلنا: تجب عليها العدة بالخلوة وثبتت الرجعة، وهو المذهب (٣)،


(١) ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب) و (ج) مذكور بعد الصورة التي تليه.
(٢) في المطبوع: "يصح منها".
(٣) في المطبوع و (ج): "وهو ظاهر المذهب".