للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم وطئها في مدة العدة؛ فهل يحل لزوجها الأول؟

على وجهين (١) حكاهما صاحب "الترغيب".

- (ومنها): إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد؛ فهل تلحق بمطلقها أم لا؟

على روايتين.

- (ومنها): إن المعتدة من أجنبي من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة، أم لا تعود حتى تنقضي عدتها؟

على وجهين.

- (ومنها): لو مات زوج الرجعية؛ فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطولهما؟

على روايتين.

- (ومنها): إن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق اللَّه [عز وجل] (٢)؛ كالمتوفى عنها، نص عليه أحمد في "رواية أبي داود" (٣)، وذكره القاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر" (٤)، وقيل: هي كالزوجة، يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقًا.


(١) في المطبوع: "على روايتين".
(٢) في المطبوع و (ج): "تعالى".
(٣) في "مسائل أبي داود" (ص ١٨٤)؛ قال: "سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة؛ فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه؛ إلا أن تصيب حدًّا، فتخرج، فيقام عليها".
(٤) انظر: "المحرر" (٢/ ١٠٨).