للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والسبعون)

فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه.

وهو نوعان:

أحدهما: من أدى واجبًا عن غيره.

والثاني: من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره.

فأما [النوع] (١) الأول؛ فيندرج تحته صور:

- (منها): إذا قضى عنه دينًا واجبًا بغير إذنه؛ فإنه يرجع [به] (١) عليه في أصح الروايتين، وهي المذهب عند الخرقي (٢) وأبي بكر والقاضي والأكثرين، واشترط القاضي أن ينوي الرجوع ويشهد على نيته عند الأداء، فلو نوى التبرع أوأطلق النية؛ فلا رجوع له، واشترط أيضًا أن يكون المدين ممتنعًا من الأداء، وهو يرجع إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه، وخالف في ذلك صاحبا "المغني" (٣) و"المحرر" (٤)، وهو ظاهر [إطلاق القاضي] (٥)


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) انظر نصه مع "المغني" (٤/ ٣٥٣/ ٣٥٨٣).
(٤) انظر: "المحرر" (١/ ٣٤٠).
(٥) في المطبوع: "الخلاف للقاضي".
(٣) انظر قوله في: "المغني" (٦/ ٣٥٣ - ٣٥٤/ ٨٥٨٣)؛ حيث حكى هناك =