للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التاسعة والخمسون)

العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ؛ فترد على المعدوم حكمًا واختيارًا على الصحيح.

وقد دل عليه حديث المصراة (١)؛ حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضًا عن اللبن بعد تلفه، وهو مما ورد العقد عليه؛ فدل على أنه حكم بفسخ (٢) العقد فيه ورد عوضه مع أصله والرجوع بالثمن كاملًا.

فأما الانفساخ الحكمي بالتلف؛ ففي مواضع:


= يقطع صلاته ويستأنف صلاة من جديد، أما إذا كان سهوًا أو خطأً -السَّهو بالنسيان، والخطأ بأن يسمع صوتًا فيظنه تكبير الإمام-؛ فهنا نقول: إن لحق الإمام فيه؛ فليستمر، وإن لم يلحقه؛ فليرجع وليأت به بعد الإمام، وسواء سبق بركن -أي: فرغ من الركن والإمام لم يبدأ به بعد- أو سبق إلى ركن -أي: سبق الإمام إلى الركن ولحق الإمام فيه-. (ع).
(١) يشير المصنف إلى ما ثبت عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تصرَّوا الإبل والغنم، ومن ابتاعها؛ فهو بخير النَّظرين بعد أن يحلبها، إنْ شاء أمسك، وإنْ شاء ردّها وصاعًا من تمر".
أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفَّل الإبل والبقر، ٤/ ٣٦١/ رقم ٢١٥٠)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ٣/ ١١٥٥/ رقم ١٥١٥، وباب حكم بيع المُصرَّاة، ٣/ ١١٥٨ - ١١٥٩/ رقم ١٥٢٤)، وغيرهما.
(٢) في المطبوع: "يفسخ"، والصواب ما أثبتناه.