للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة)

النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف [فيهما] (١)، وهل تقيد المطلق [أو تكون] (٢) استثناء من النص؟

على وجهين فيهما (٣)؛ فهذه أربعة أقسام:

أما القسم الأول؛ فله صور كثيرة:

- (منها): لو حلف على زوجته: لا تركت هذا الصبي يخرج، فخرج بغير اختيارها؛ فنص أحمد في "رواية مُهَنَّأ": إنه [إن] (٤) نوى أن لا يخرج من الباب فخرج؛ فقد حنث، وإن كان نوى أن لا تدعه (٥)؛ لم يحنث لأنها لم تدعه.

- (ومنها): لو قال: إن رأيتك تدخلين هذه الدار؛ فأنت طالق؛ فنص أحمد في "رواية مهنأ" أنه إن أراد أن لا تدخلها بالكلية، فدخلت ولم يرها؛ حنث، وإن كان نوى إذا رآها؛ فلا يحنث حتى يراها تدخلها (٦).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)، وفي المطبوع: "فيها".
(٢) في (ب) "ويكون".
(٣) في المطبوع: "فيها".
(٤) في (ب): "لو".
(٥) في (ب): "أن لا يدعه".
(٦) بعدها في المطبوع: "وقرر القاضي أن هذا اللفظ ونحوه في موضوع في العرف =