للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصح، وإن قلنا: [هي] (١) فسخ؛ احتمل أن يصح، فيرتفع بها العقد ولا يدخل في ملك المسلم؛ فهي في معنى إسقاط الثمن عن المشتري، واحتمل أن لا يصح؛ لأنه استرداد لملك الخمر؛ كما [قال أصحابنا] (٢) في المحرم: إنه لا يسترد الصيد بخيار ولا غيره، فإن رد عليه بذلك؛ صح الرد ولم يدخل في ملكه، فيلزمه إرساله. وفي "التلخيص": لو رد العبد المسلم على بايعه الكافر بعيب؛ صح ودخل في ملكه لأنه قهري؛ كالإرث؛ فيمكن أن يقال في رد الصيد على المحرم بعيب ورد الخمر على المسلم بالعيب كذلك إذا قلنا: يملكان بالقهر.

-[([الفائدة] (٣) الحادية والعشرون): الإقالة؛ هل تصح بعد موت المتعاقدين؟

ذكر القاضي في موضع من "خلافه" أن خيار الإقالة يبطل بالموت، ولا يصح بعده، وقال في موضع آخر: إن قلنا: هي بيع؛ صحت من الورثة، وإن قلنا: فسح؛ فوجهان.

٦ - [السادسة] (٣)] (٤): النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟

في المسألة روايتان عن أحمد، أشهرهما أنها تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات، حتى إن القاضي في "تعليقه" أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب، والأكثرون أثبتوه.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في (ب): "قال الأصحاب"، وفي (ج): "قاله الأصحاب".
(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).