للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة (١) السادسة) (١)

إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيره؛ فإنه يجزئه.

ولذلك صور:

- (منها): إذا أحج المعضوب عن نفسه، ثم برئ؛ فإنه يجزئه على المذهب؛ لأنه فعل الواجب (٢) عليه في وقته، لا سيما [إن] (٣) قيل: إن ذلك عليه على الفور (٤).


(١) في (أ): "قاعدة".
(٢) في (ج): "الواجب عليه كان. . .".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) المعضوب: هو الذي لا يستطيع أن يحج، وذلك لمرض لا يُرجى بُرؤه، أحَجَّ أي: نوَّب من يحج عنه ثم برئ، فإنه يجزئه.
وأما إذا علم أنه سوف يبرئ؛ فلا يحجج عنه أحد، وهذا يعود إلى عرف الناس؛ فالذي لا يرجى برؤه؛ كالسرطان والسل في الزمن السابق وما أشبه ذلك؛ فإذا أحجَّ عنه -أي: نوَّب- عنه ثم بعد ذلك أبرأه اللَّه؛ يجزئه الحج، سواء كان على الفور أم لا، والقول بالإجزاء إن كان الحج على الفور من باب أولى، والصحيح أنه على الفور. (ع).
قلت: انظر في المسألة: "مسائل أبي داود" (١٣٥)، و"المحرر" (١/ ٢٣٣)، و"الكافي" (١/ ٥٢٠)، و"الفروع" (٣/ ٢٥٠)، و"شرح الزركشي" (٣/ ٤٢ - ٤٣)، و"الإنصاف" (٣/ ٤٠٩).