للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والخمسون)

شروط العقود من أهلية العاقد، [و] (١) المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها، هل يكتفى بها في صحتها، أم لا بد من سبقها؟

المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة.

وفيه وجه آخر: لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.

ويتخرج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدة منها في القاعدة السابقة:

- منها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصحة اكتفاءً باقتران [شرط] (٢) النكاح، وهو الحرية [به] (٣)، كما دلت عليه السنة الصحيحة (٤)، واختار ابن حامد والقاضي عدم الصحة؛ فمنهم من


(١) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "أو".
(٢) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "شروط"!
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب البيوع، باب بيع العبد والحيوان نسيئة، رقم ٢٢٢٨، وكتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم ٤٢٠٠، وكتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، رقم ٥٠٨٦، وباب الوليمة ولو بشاة، رقم ٥١٦٩)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، رقم =