للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جعل] (١) مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح، وهو ابن حامد، ومنهم من [جعل] (١) مأخذه انتفاء تقدم الشرط.

- ومنها: لو باعه شيئًا بشرط أن يرهنه على ثمنه، صح، نص عليه، وقال القاضي وابن حامد: لا يصح، لانتفاء [سبق] (٢) الملك للرهن، ولا تكفي المقارنة.

- ومنها: لو كاتب عبده وباعه شيئًا صفقة واحدة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح، وقيل: إنه المنصوص، وذكره القاضي وابن عقيل في "النكاح" وأبو الخطاب والأكثرون اكتفاءً باقتران البيع وشرطه، وهو كون المشتري مكاتبًا يصح معاملته للسيد.

والوجه الثاني: لا يصح، قاله القاضي وابن عقيل في البيوع؛ لأن الكتابة لم تسبق عقد البيع.

- ومنها: لو ادعى أنه وكيل لزيد، وأن لزيد على فلان ألفًا، وأقام البينة بالوكالة والدين في حالة واحدة، فهل يقبل ولدفع إليه المال، أم لا بد من تقدم ثبوت الوكالة على ثبوت الدين؟

قال القاضي في "خلافه": يحتمل وجهين، والأشبه اعتبار تقدم الوكالة؛ لأنه ما لم تثبت وكالته [لم] (٣) يجب الدفع إليه. واستشهد للقبول


= ١٣٦٥)؛ عن أنس، وفيه قصة طويلة فيها: "أنه أعتق صفيّة، وجعل عِتْقها صَدَاقها"، وفي رواية: "تزوَّج صفية، وأصدقها عِتْقَها".
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٢) كذا في (أ) و (ج)، وهو الصواب، وفي (ب) والمطبوع: "صحة".
(٣) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "لا".