للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة)

الصور التي لا تقصد من العموم عادةً؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلِّم بأنه لم يرد إدخالها فيه؛ هل يحكم بدخولها أم لا؟

في المسألة خلاف، ويترجح في بعض المواضع الدخول وفي بعضها عدمه؛ بحسب قوة القرائن وضعفها.

ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة:

- (منها): إذا قيل [له] (١): تزوجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة [لي] (١) طالق؛ هل تطلق المرأة المخاطبة أم لا، إذا قال لم أردها؟

وقد سبق أن أحمد نص تارة على أنها تطلق وتوقف فيها أخرى، وخرجها ابن عقيل على روايتين.

- (ومنها): لو قذف أباه إلى آدم وحواء؛ فنص أحمد في "رواية حرب": إن عليه حدًّا واحدًا، ولم يجعله ردة عن الإِسلام؛ لأنه لم يقصد دخول الأنبياء في ذلك، ولا يقصد ذلك مسلم.

وخرج [الشيخ تقي الدين فيه] (٢) وجهًا آخر: إنه ردة من المسألة


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "شيخ الإسلام ابن تيمية فيها".