للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآتية.

- (ومنها): لو قال: عصيت اللَّه فيما أمرني به؛ هل يكون يمينًا؟

قال القاضي: ليس بيمين؛ لأن المشهور تخصيص المعاصي بالذنوب دون الكفر، وقال صاحب "المحرر": عندي أنه يمين لدخول التوحيد فيه (١).

- (ومنها): لو قال لعبيده وهم عنده: أنتم أحرار، وكان فيهم أم ولده وهو لا يعلم بها ولم يرد عتقها؛ هل تعتق أم لا؟

على روايتين حكاهما أبو بكر وابن أبي موسى، ونص أحمد على عتقها في "رواية ابن هانئ" (٢) وغيره، وشبهها في رواية أحمد بن الحسين بن حسان بمن نادى امرأة له، فأجابته أخرى، فطلقها يظنها المناداة، وقال: تطلق هذه بالإجابة وتلك بالتسمية.

وهذه المسألة (أعني: مسألة المناداة) فيها روايتان (٣):

إحداهما: تطلق المناداة وحدها، نقلها مُهنَّأ، وهي اختيار الأكثرين؛ كأبي بكر وابن حامد والقاضي؛ فيتعين تخريج رواية في أم


(١) انظره في: "المحرر" (٢/ ١٩٧).
(٢) في "مسائل ابن هانئ" (٢/ ٨٠/ ١٥٢٠): "وسئل عن رجلٍ كان على رأسه مماليك له؛ فأومأ إليهم: أنتم أحرار، وبينهم جارية لم يرد عتقها، فقال بيده، فأومأ إليهم: اذهبوا, فأنتم أحرار، ثم بَصُرَ بالجارية، فقال: لم أر عتقها؟ قال أبو عبد اللَّه: أرى أنها قد لأنه أومأ إليهم وهي فيهم، فقد وَقّع عيها الحرية".
(٣) في المطبوع: "روايتين"!