للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة)

إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعًا؛ كالشهادة والرواية والإخبار؛ فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كدلك، بل كان مستنده العرف أو العادة (١) الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك؛ فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى [هذا] (٢) الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف (٣).


(١) في (ب): "والعادة".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) معنى (الأصل): القاعدة المستمرَّة، وهو المعنى المستصحب.
ومعنى (الظاهر): ما يكثر حدوثه ووقوعه أو يترجح ولم يكن أصلًا، ويضاف إلى ذلك معنى (النادر)، وهو ما قلَّ حدوثُه، وخالف الأصل.
فالقاعدة تفيد أحكام تعارض (الأصل) و (الظاهر) في أفعال العباد؛ فهل يقدّم الأصل ويعمل به ويهمل الغالب، أو العكس؟
تختلف الأنظار باختلاف المسائل، لأنه يجب النظر في الترجيح، فما رجح دليلُه عمل به. من "موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٢٧٧).
وانظر عن هذه القاعدة وتطبيقاتها:
عند المالكية في: "قواعد المقَّري" (الفاعدة الثامنة والثلاثون)، و"إيضاح المسالك" للونشريسي (القاعدة السادس عشرة والثامنة بعد المئة)، و"الفروق" للقرافي (٤ =