للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على وجهين ذكرهما صاحب "المغني" (١)، ونص أحمد: إنه إذا ادعى أنه جاءَ (٢) مستأمنًا، فإن كان معه سلاح؛ لم يقبل منه، وإلا؛ قبل، فيخرج [ها] (٣) هنا مثله.

* * *


(١) في "المغني" (٩/ ٢٨١/ ٧٦٨٥): "أحدهما: يقبل تغليبًا لحقن دمه؛ كما يقبل من الرسول والتاجر.
والثاني: لا يقبل؛ لأن إقامة البينة عليه ممكنة، فإن قال مسلم: أنا أمنته؛ قُبِل قولُه؛ لأنه يملك أن يؤمنه، فقُبِل قوله فيه".
(٢) في (ج): "أحمد على أنه إذا جاء".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).