للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية والستون)

فيمن (١) ينعزل قبل العلم بالعزل.

المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك، أم يقف عزله على علمه؟

على روايتين، وسواء في ذلك الوكيل وغيره، والإذن للزوجة [و] (٢) العبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وُجِد بعده نهيٌ لم يعلماه (٣) مخرَّجٌ على الوكيل، ذكره القاضي، وكذلك إذن المرتهن للراهن في التصرف إذا مُنع منه قبل تصرف الراهن ولم يعلم.

ومن الأصحاب من فرق بين الوكيل وغيره، ودخل في هذا صور (٤):


(١) في المطبوع: "فيما"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في المطبوع: "أو"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في (ب)، وفي (ج): "يعلما به".
(٤) من ينعزل بالعزل بموت أو غيره، هل يشترط لانعزاله أن يعلم بذلك أو لا؟
فالوكيل مثلًا ينعزل بفسح المُوَكِّل والزوجة كذلك، فلي أن أمنعها أن تخرج من البيت إلا بإذني، فإذا أذنت ولم تعلم، فهل يرتفع عنها النهي، أو نقول: لا يرتفع حتى تعلم به، فلو قال لامرأته: إن خرجت من البيت بلا إذن فأنت طالق، ثم ذهبت ولم تخرج، ثم بعد يومين خرجت وكان قد أذن لها بعد يوم ولم تعلم بالإذن، فهل تطلق أو لا؟
روايتان: =