للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التاسعة والثمانون)

أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف (١).

أما عقود الضمان؛ فقد سبق ذكرها، وكذلك سبق ذكر الأيدي الضامنة.

وأما الإتلاف؛ فالمراد به أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه؛ كالقتل والإحراق، أو ينصب سببًا عدوانًا فيحصل به الإِتلاف؛ بأن يحفر بئرًا في غير ملكه عدوانًا، أو يؤجج نارًا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغير، أو كان الماء محتبسًا بشيء وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه، وسواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن؛ فدخل تحت ذلك ما إذا حل وكاء زق مائع فاندفق، أو فتح قفصًا عن طائر فطار، أو حل [قيد عبد آبق] (٢) فهرب، هذا هو الذي ذكره ابن حامد والقاضي والأكثرون؛ لأنه تسبب إلى


(١) ويزيد عليها الشافعية: الحيلولة. انظر: "المنثور" (٢/ ٣٢٢) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" (ص ٣٦١) للسيوطي.
وعند الحنفية: الأصل أنّ الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بأخذٍ، وإما بشرط، فإذا عُد ما لم تجب.
انظر: "أصول أبي الحسن الكرخي" (ص ١١٣)، و"موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٣٣).
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عبدًا آبقًا".