للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة)

هل نخص (١) اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يخص به، بل يقضي بعموم اللفظ، وهو اختيار القاضي في "الخلاف" والآمدي وأبي الفتح الحلواني وأبي الخطاب وغيرهم، وأخذوه من نص أحمد في "رواية علي بن سعيد" فيمن حلف: لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه، ثم زال الظلم؛ قال [أحمد] (٢): النذر يوفى به.

وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخًا: أنه يحنث بتكليمه تغليبًا للتعيين على الوصف (٣). قالوا: والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام.

والوجه الثاني: لا يحنث، وهو الصحيح عند صاحبي ["المحرر"


(١) في (ج): "يختص"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٣) حكى ابن عقيل عن أحمد؛ أنه قال: "إذا حلف: لا دخلتُ هذا الحمام، فصار مسجدًا ودخله، أوْ: لا أكلتُ لحم هذا الجدي، فصار تيسًا، أو هذا التمر، فاستحال ناطفًا أو خلًّا؛ حنث بأكله".
انظر: كتاب "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١٦٨ - ١٦٩).