للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السابعة والعشرون)

من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمان.

- فمن ذلك: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على أنفسهما؛ فلا فدية عليهما، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما؛ فعليهما الفدية في المشهور عند الأصحاب (١).


= يُعضَدْ شوكُه"؛ فنص على الشوك، فالشجر ذو الشوك في الحرم لا يجوز قطعه ولو كان لدفع أذاه؛ لأن الشجر لم يأت اليك، أنت الذي جئت إليه وقلعته لأجل أن تسلم من أذيته، بخلاف الطير الصائل، ومثل ذلك أيضًا لو أن إنسانًا عض يدك، فأخرجتها من فمه بقوة، فانقلعت ثناياه ورباعيه العليا والسفلى، وبقي فمه أجوف؛ فلا تضمنه.
والمهم من هذه القاعدة وهي مهمة ومفيدة لطالب العلم: إذا أتلف الإنسان الشيء لدفع أذيته؛ فهو غير ضامن؛ لأنه هو الذي أهدر حرمة نفسه، وإن أتلفه لدفع أذًى في المتلف، فإنه يضمنه. (ع).
(١) هذه المسألة فيها خلاف؛ فإن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؛ فمن العلماء من يقول: عليهما الفدية فقط ولا صيام، كالشيخ الكبير، ومنهم من يقول: عليهما الصيام فقط دون الفدية؛ كالمريض، ومنهم من يقول بالتفصيل: إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما؛ فعليهما الصيام دون الإطعام، وإن أفطرتا خوفًا على الولد؛ فعليهما الصيام، وأقربُ الأقوال أنّ عليهما القضاء فقط؛ لأنهما أفطرتا لعذر، سواءً كان يعود إليهما أو إلى غيرهما، كما لو أفطر الإنسان لإنقاذ غريق؛ فعليه القضاء فقط دون الإطعام، فهكذا المرأة =