للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنه) (١): لو نجَّى غريقًا في رمضان، فدخل الماء [في] (٢) حلقه، وقلنا: يفطر [به] (٣)؛ فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة التي قبلها، [أفتى بذلك ابن الزاغونيي] (٤)، وفي "التلخيص" بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما، وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الافطار لإنقاذ غريق (٥)؛ يحتمل وجهين (٦).

- (ومنه) (١) لو دفع صائلًا عليه بالقتل لم يضمنه، ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه، ذكره القاضي، وفي " [الفتاوى] (٧) الرحبيات" عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضًا.

- (ومنه) (١): لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه، فحلف دفعًا


= الحامل أو المرضع إذا أفطرنا خوفًا على الولد؛ فعليهما القضاء فقط، ثم يلها القول بأن عليهما الإطعام فقط دون الصيام، والجمع بينهما محل نظر، (ع).
(١) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "ومنها".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين (أ) و (ج): "إلى".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المبطوع و (أ) و (ب).
وقال ابن رجب في كتاب "الذيل" (ا / ١٢٥): "ومنها [أي: من فتاوى ابن عقيل]: إذا رأى إنسانًا يغرق، يجوز له الإفطار إذا تيقن تخليصه من الغرق، ولم يمكنه الصوم مع التخليص، ووافقه ابن الزاغوني" اهـ.
(٥) في نسختي (أ) و (ب): "غيره"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) المذهب أنه لا فدية، إذا أفطر لإنقاذ الغريق؛ فعليه القضاء فقط. (ع).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).