للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للظلم عنه؛ لم تنعقد يمينه، ولو أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف؛ انعقدت يمينه، ذكره القاضي في "شرح المُذْهَب"، وفي "الفتاوى الرحبيات" عن أبي الخطاب أيضًا: لا تنعقد. وهو الأظهر (١).

* * *


(١) الصحيح أنها لا تنعقد مع الإكراه، وهذه القاعدة في معظم فروعها خلاف، وهي مع هذا فيها نظر، لأن قوله: "من أتلف نفسًا لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه" غير صحيح لو أخذناه بظاهره، وقد مضى في القاعدة السابقة أنه من جاع فأتلف نفسًا، ضمنها، وهذا يتنافى مع إطلاقها، فلو قيدت "من أتلف نفسًا يجوز إتلافها"؛ صار قوله "النفع يعود إلى نفسه أو إلى غيره؛ لا محل له، ومثاله في الصَّائِل إذا صال على نفسه؛ فإنه لا يضمنه، فإن صال على غيره، ضمنه على ما في كلام المؤلف، والقول بضمانه فيه نظر؛ لقول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. قالوا: يا رسول اللَّه! هذا ننصره مظلومًا؛ فكيف ننصره ظالمًا؛ قال: تأخذ فوق يده". (ع).
قلت: حديث "انصر أخاك ظالمًا. . . " أخرجه البحاري في "صحيحه" (رقم ٢٤٤٣، ٢٤٤٤، ٦٩٥٢)، وتكلمتُ على طرقه بإسهاب في تحقيقي لـ"جزء فيه أحاديث مننقاة من حديث أبي القاسم الطبراني" انتخاب ابن مردويه (رقم ٦).