للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية والتسعون)

هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟

في المسألة خلاف، وقد قال أحمد في "رواية ابن الحكم" فيمن أسره أهل الحرب ومعه جاريته (١): أنها ملكه. مع أن مذهبه المشهور عنه أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء، والأظهر أنه إن زال امتناع (٢) المالك وسلطانه؛ ثبت الضمان، وإلا؛ فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:

- (منها): لو غصب دابة عليها (٣) مالكها ومتاعه؛ ففي "الخلاف الكبير" لا يضمن، وكذلك قال الأصحاب: لو استولى على حر كبير لم يضمن ثيابه؛ لأنها في يد المالك، ولو كان الحر صغيرًا، وقلنا: لا تثبت [اليد عليه] (٤)؛ ففي ثيابه وجهان نظرًا إلى أن يده لا قوة لها [على المنع] (٥)، وهذا يشهد لاعتبار بقاء الامتناع (٦) في انتفاء الضمان.


(١) في (ج): "جارية".
(٢) في المطبوع: "انتفاع".
(٣) في (أ): "علمها".
(٤) في (ب): "عليه اليد".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ) و (ج): "الانتفاع".