للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الرابعة والثمانون)

الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين؛ قالوا: والصحيح من المذهب أن له حكمًا، وهذا الكلام على إطلاقه قد يستشكل، فإن الحمل يتعلق به أحكام كثيرة ثابتة بالاتفاق؛ مثل عزل الميراث له، وصحة الوصية له، ووجوب الغرة بقتله، وتأخير إقامة الحدود، واستيفاء القصاص من أمه حتى تضعه، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه، ووجوب النفقة لها إذا كانت بائنًا، وإباحة طلاقها وإن (١) كانت موطؤة في ذلك الطهر قبل ظهوره. . .

إلى غير ذلك من الأحكام، ولم يريدوا (٢) إدخال هذه (٣) الأحكام في محل الروايتين.

وفصل القول في ذلك أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان:

أحدهما: [ما] (٤) يتعلق بسبب الحمل بغيره؛ فهذا ثابت بالاتفاق لأن


(١) في (ب): "إن" من غير واو.
(٢) في (أ): "يزيدوا".
(٣) في المطبوع: "إدخال مثل هذه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).