للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثالثة والعشرون)

من حرم عليه الامتناع من بذل شيءٍ سُئله فامتنع؛ فهل (١) يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟

هذا نوعان:

(أحدهما): أن يكون المطلوب منه إذنًا مجردًا (٢)، ويندرج تحته صور:

- (منها): وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يَضُرَّ به، وقد نص أحمد على عدم اعتبار إذنه [بالكلية] (٣) في ذلك، وفي "التلخيص" أنه يجبر عليه إن أباه (٤).


(١) في نسخة (ب): "هل".
(٢) في نسخة (أ): "إذن مجرد"، وهو لا شك خطأ!
(٣) أثبتها مصحح (أ) في الهامش.
(٤) إنسان وجب عليه أنْ يذل شيئًا، فامتنع؛ فهل يسقط إذنهُ، أم لا بد من إجباره على الإذن؟
مثال ذلك: الإنسان يجب عليه الإنفاق على قريبه، فامتنع؛ فهل يسقط إذنه ونأخذ من ماله بغير إذنه، أو إذنه معتبر يجب أن يأذن، ولكن يجبره الحاكم على أن يأذن؟
مثال آخر: هذا الجار لم يسمح لجاره بوضع الخشب على جداره، مع أنه لا يضرَّه؛ فهل يسقط إذنه ونضع نحن أذِنَ أو لم يأذن، أو لا بد من إذنه والقاضي يجبره؟ =