للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة (١) الثانية عشرة) (١)

المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة (٢) يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها؛ وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها، أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟

ظاهر كلام الأصحاب الأول (٣).


(١) في (أ): "قاعدة" بدون ترقيم.
(٢) كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ) و (ج): "متنوعة".
(٣) هذه القاعدة مهمة: العبادات الواردة على وجوه متنوعة نحن أمامها بين أمور ثلاثة:
إما أن نجمعها في آن واحد.
وإما أن نقتصر على نوع منها دائمًا.
وإما أن نفعل بعضها مرة وبعضها مرة.
المؤلف لم يذكر إلا وجهين فقط، وهما:
الأولى: أن نفعل هذا مرة وهذا مرة.
والثانية: أن نقتصر على واحد منها ونداوم عليه.
مع أن الاحتمال الأول وارد، وهو أن نجمعها. (ع).
قلت: رجح ابن القيم في "جلاء الأفهام" (ص ٤٥٣ وما بعد - بتحقيقي) -وهذا اختيار شيخه كما سيأتي في كلام المصنف- فعل جميع الأنواع في أوقات شتى، ونصره =