للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التاسعة والتسعون)

ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] (١) الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره (٢) وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها] (٣)؛ يجب بذله مجانًا بغير عوض [في الأظهر] (٣).

ويندرج تحت ذلك مسائل:

- (منها): الهر لا يجوز بيعه [على] (٤) أصح الروايتين، وثبت في "صحيح مسلم" النهي عنه (٥)، ومأخذ المنع ما ذكرنا (٦).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٢) في المطبوع و (ج): "لتيسيره".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٤) في (ج): "في".
(٥) أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، رقم ١٥٦٧) عن أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر؟ قال: زَجَرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك".
وأخرجه أبو داود في "السنن" (رقم ٣٤٧٩، ٣٤٨٠)، والترمذي في "الجامع" (رقم ١٢٧٩)، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٣٠٩)، وابن ماجه في "السنن" (رقم ٢١٦١)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٣٤٩)، والطحاوي في "المشكل" (٤/ ٥٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠)، عن جابر بألفاظ نحوه، ولفظ أبي داود: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الهرة". والهرة هي السِّنَّور.
(٦) في (ج): "ما ذكرناه".