(٢) في المطبوع و (ج): "لتيسيره". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب). (٤) في (ج): "في". (٥) أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، رقم ١٥٦٧) عن أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر؟ قال: زَجَرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك". وأخرجه أبو داود في "السنن" (رقم ٣٤٧٩، ٣٤٨٠)، والترمذي في "الجامع" (رقم ١٢٧٩)، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٣٠٩)، وابن ماجه في "السنن" (رقم ٢١٦١)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٣٤٩)، والطحاوي في "المشكل" (٤/ ٥٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠)، عن جابر بألفاظ نحوه، ولفظ أبي داود: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الهرة". والهرة هي السِّنَّور. (٦) في (ج): "ما ذكرناه".