للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): الماء الجاري والكلأ يجب بذل القاضل منه للمحتاج إلى الشرب وإسقاء بهائمه، وكذلك زروعه (١) على الصحيح أيضًا، وسواء قلنا يملكه من هو في أرضه أو (٢) لا، والصحيح أن مأخذ المنع من بيعه [ما ذكرنا لا أنه] (٣) غير مملوك بملك الأرض؛ فإن النصوص متكاثرة عن أحمد بملك (٤) المباحات النابتة في الأرض، ويشهد له أيضًا ما نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في اللقاط (٥): لا أرى لصاحب الأرض أن يمنعه (٦) الناس فيه سواء، مع أنه مملوك له بلا إشكال، ولا يقال: زال ملكه عنه بمصيره منبوذًا مرغوبًا عنه؛ لأن المنع والبيع ينافي ذلك.

- (ومنها): وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر [به] (٧)، وكذلك (٨) إجراء الماء في (٩) أرضه على (١٠) إحدى الروايتين.


(١) في (ب) و (ج): "زرعه".
(٢) في المطبوع و (ج): "أم".
(٣) في (ج): "ما ذكرناه لأنه".
(٤) في المطبوع: "بتملكة".
(٥) في "مسائل ابن منصور" (٢١٣/ ٥١): "سئل الإمام أحمد عن بيع الكلأ؛ فقال: لا يمنع الكلأ من أرضه ولا من غيرها" اهـ.
وفيها (٢٥٥/ ٩٦): "سئل عن بيع الماء؛ فقال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب؛ فلا بأس به".
(٦) في (ب) و (ج): "يبيعه".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) في (ب): "وكذا".
(٩) في المطبوع و (ج): "على".
(١٠) في المطبوع و (ج): "في".