للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة التاسعة عشر بعد المئة)

إذا وجدنا لفظًا عامًّا قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له؛ فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده (١) بحكمه المختص به، أو يُقضى بدخوله فيه؛ فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه (٢)؟

هذا على قسمين:

أحدهما: أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل؛ فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضى بدخوله في العام، وسواء إن كان ذلك الحكم مما يمكن الرجوع عنه كالوصايا، أو لا يمكن كالإِقرار، ويتفرع على ذلك مسائل:

- (منها): لو قال: هذه الدار لزيد، ولي منها هذا البيت؛ قبل، ولم يدخل البيت في الإِقرار، صرح به الأصحاب، ويجيء على اختيار ابن عقيل في مسألة كان له علي وقضيته أنه لا يقبل منه في القضاء أن لا يقبل


(١) في (ج): "أو انفراده".
(٢) في المطبوع: "إبقائه".
وانظر حول هذه القاعدة: "الموافقات" (٤/ ٤٦ وما بعدها - مع تعليقي)، و"موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٣٤٨).