للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقده، ومنهم من يعلل بأن الفسوخ لا تقبل التعليق، وقد صرح كثير منهم؛ [كالقاضي وأبي الخطاب] (١) وابن عقيل وصاحب "المغني" بهذا المأخذ (٢)، وهو مخالف [لما] (٣) نص عليه [أحمد] (٤) في مسألة: إن جئتني بالثمن إلى كذا [وكذا]، وإلا؛ فلا بيع بيننا: أنه يصح ويكون تعليقًا (٥) للفسخ على شرط، وقد صرح القاضي [بجوازه] (٦) في البيع، خاصة في خلافه، ومن المتأخرين من صرح به في فسخ الإِجارة أيضًا.

- (ومنها): تعليق فسخ التدبير بوجوده، وصرح القاضي في "المجرد" بامتناعه فيما إذا قال لأمته المدبرة: كلما ولدت ولدًا؛ فقد رجعت في تدبيره! فقال: لا يكون رجوعًا؛ لأن الرجوع إنما يصح في تدبير موجود، وهذا (٧) بعد ما خلق؛ فكيف يكون رجوعًا؟ كما لو قال لعبده: متى دبرتك؛ فقد رجعت لم يصح. هذا لفظه.

* * *


(١) في (ب): "القاضي وأبو الخطاب".
(٢) انظر: "المغني" (٤/ ١١٣، ١٥٨ أو ١٠/ ٥٦/ ١١٨٠ - ط هجر).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "لـ".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في المطبوع و (ج): "تعلقًا".
(٦) في المطبوع: "في جوازه".
(٧) في (ج) والمطبوع: "هذا" من غير واو.