للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة)

فيما يتنصف به المهر [قبل استقراره] (١) وما تسقط به الفرقة قبل الدخول.

إن كانت من جهة الزوج (٢) وحده أو من جهة أجنبي وحده؛ تنصف بها المهر المسمى، وإن كانت من جهة الزوجة وحدها؛ سقط بها المهر، وإن كانت من جهة الزوجين معًا أو من جهة الزوجة مع أجنبي (٣)؛ ففي تنصيف (٤) المهر وسقوطه روايتان؛ فهذه خمسة أقسام:

[القسم] الأول: ما استقل به الزوج، وله صور:

- (منها): طلاقه، وسواء كان منجزًا أو معلقًا بصفة، وسواء (٥) كانت الصفة من فعلها أو لم تكن (٦)، كذا ذكره الأصحاب؛ قالوا: لأن السبب كان منه، وهو الطلاق، وإنما حقيقته بوجود (٧) شرطه، والحكم إنما يضاف إلى


(١) ما بين المعقوفتين ليس في (ج).
(٢) في المطبوع: "الزواج".
(٣) في (ج): "الزوجة وأجنبي".
(٤) في المطبوع و (ج): "تنصف".
(٥) في (ج): "سواء" من غير واو.
(٦) في (أ): "يكن".
(٧) في المطبوع: "لوجود".