للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الحادية والسبعون)

فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها.

وهي نوعان: مملوك تعلق به حق الغير، ومملوك للغير.

فأما الأول؛ فهو مال الزكاة، فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس (١) ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك، ويطعم الأهل والضيفان، ولا يحتسب زكاته، وكذلك (٢) يجب على الخارص أن يدع في خرصه الثلث أو الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلَّتها؛ كما دلت عليه السنة (٣)، فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة؛ رجع عليهم بزكاتها، وأما


(١) في المطبوع: "الأنفس".
(٢) في (ب): "بزكاته".
(٣) يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب الزكاة، باب في الخرص، رقم ١٦٠٥)، والنسائي في "المجتى" (كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص، ٥/ ٤٢)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الزكاة، باب ما جاء في الخَرْص، رقم ٦٤٣)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٩٤ - ١٩٥)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٢ - ٣، ٣)، وابن خزيمة في "الصحيح" (رقم ٢٣١٩، ٢٣٢٠)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤/ ١٠٣/ رقم ٢٠٧٣)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ١٢٠)، وابن حبان في "الصحيح" (٨/ ٧٥/ رقم ٣٢٨٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٩)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٣٥٢)، من طرق عن شعبة، أخبرني خُبيب بن عبد الرحمن؛ قال: سمعت =