للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرهم، نقله عنه صالح (١)، وكذا نقل عنه المروذي إذا دفعها إلى أقارب له محتاجين إن كان على طريق المحاباة لا يجوز، وإن كان لم يحابهم؛ فقد تصدق، ونقل عنه حرب إذا كان له أخوان محاويج قد كان يصلهم؛ أيجوز له أن يدفعها إليهم؟ فكأنه استحب أن يعطي غيرهم، وقال: لا يحابي بها أحدًا، والظاهر أنه جعل إعطاءهم مع اعتبار صلتهم محاباة؛ فلذلك (٢) استحب العدول عنهم بالكلية.

تنبيه:

لو وصى لعبده بقلث ماله؛ دخل في الوصية ثلث العبد نفسه؛ فيعتق عليه، نص عليه، ويكمل عتقه من باقي الوصية؛ لأن ملكه للوصية مشروط بعتقه، فكذلك (٣) دخل في عموم المال الموصى به ضرورة صحة الوصية له] (٤).


(١) الذي في "رواية صالح" (١/ ٢٨١ - ٢٨٢/ ٢٢٣): "وسألته عن رجل له أهل بيت لا يقيمون الصلوات، ولا يعرفون السنن والفرائض، وفي جيرانه قوم يقيمون الصلاة والفرائض والسنن؛ أيضع زكاة ماله في جيرانه هؤلاء، أو في أهل بيته؟ قال: ينبغي له أن يعلمهم الفرائض والسنن، وزكاته هم أولى بها حينئذ، وإذا كانت حاجتهم وحاجة غيرهم سواء؛ فالقرابة أولى، ويقال: لا يحابى بها قريب، ولا تمنع من بعيد، وإنما هو حق اللَّه في المال" اهـ.
وانظر: "مسائل عبد اللَّه" (١٤٨ - ١٤٩/ ٥٥٠ - ٥٥١)، و"مسائل ابن هانئ" (١/ ١١٢ - ١١٣/ ٥٥٣، ٥٥٧)، "مسائل أبي داود" (٨٢ - ٨٣).
(٢) كذا في (ب)، وفي المطبوع: "فكذلك"، وفي (ج): "مع اعتقاد صلتهم محاباة؛ فلذلك".
(٣) في (ج): "فلذلك".
(٤) من أواخر القاعدة الستين إلى هنا سقط من (أ).