للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأقسامهما (١):

٢٠ - [العشرون] (٢) الفائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف على إجازته أم لا؟

ويعبر عنها بتصرف الفضولي، وتحتها أقسام:

(القسم الأول): أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه، ويتعذر استئذانه؛ اما للجهل بعينه أو لغيبته ومشقة انتظاره؛ فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب وغير محتاج إلى إذن حاكم على الصحيح، وفي الإبضاع مختلف فيه؛ غير أن الصحيح من المذهب جوازه أيضًا، وفي افتقاره إلى الحاكم خلاف، فأما الأموال؛ فكالتصدق (٣) باللقطة التي لا تملك، وكالتصدق بالودائع والغصوب التي لا يُعرف (٤) ربها أو انقطع خبره، وقد سبق في القواعد استقصاء [صور] (٥) هذا النوع، ويكون ذلك موقوفًا، فإن أجازه المالك؛ وقع له أجره، وإلا، ضمنه المتصرف وكان أجره له، صرح [بذلك] (٦) الصحابة رضي اللَّه عنهم.

وأما الإِبضاع؛ فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك،


(١) في المطبوع: "وأقسامهما"، وفي (أ): "وأقسامها".
(٢) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٣) في المطبوع: "فكالتصرف"!
(٤) في المطبوع: "لا تُعرف"!
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في المطبوع: "به".