للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن امرأته تتربص أربع سنين، ثم تعتد وتباح للأزواج، وفي توقف ذلك على الحاكم روايتان، واختلف في مأخذهما؛ فقيل: لأن أمارات موته ظاهرة؛ فهو كالميت حكمًا، وقيل: بل لأن انتظاره يعظم به الضرر على زوجته؛ فيباح لها فسخ نكاحه؛ كما لو ضارها بالغيبة وامتنع من القدوم مع المراسلة.

وعلى هذين المأخذين ينبني [على] (١) أن الفرقة؛ هل تنفذ (٢) ظاهرًا وباطنًا، أو ظاهرًا فقط؟ وينبني الاختلاف (٣) في طلاق الولي (٤) لها، وله مأخذ ثالث -وهو الأظهر-، وهو أن الحاجة دعت هنا إلى التصرف في حقه من بضع الزوجة بالفسخ عليه؛ فيصح الفسخ [وتزوجها بغيره] (٥) ابتداءً؛ للحاجة، فإن لم يظهر؛ فالأمر على ما هو عليه، وإن ظهر؛ [كان ذلك موقوفًا] (٦) على إجازته، فإذا قدم؛ فإن شاء أمضاه وإن شاء رده.

[و] (٧) القسم الثاني: أن لا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداءً بل إلى صحته وتنفيذه بأن تطول مدة التصرف [وتكثر، ويتعذر] (٨) استرداد أعيان


(١) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ).
(٢) في المطبوع: "هل تبطل".
(٣) في المطبوع: "وتبنى الاختلاف"، وفي (ج): "وينبني الخلاف".
(٤) في المطبوع: "المولى".
(٥) في المطبوع: "ويزوجها بغيره"، وفي (ج): "وتزوجها لغيره".
(٦) في المطبوع: "فإن ذلك موقوف".
(٧) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(٨) في المطبوع: "وتكثر ويتعدد"، وفي (ب): "وتكثر وتتعذر"، وفي (ج): "ويكثر ويتعذر".